السرخسي
240
شرح السير الكبير
41 [ باب صلاة القوم الذين يخرجون إلى العسكر ] ويريدون العدو 312 - قال : إذا كان للمسلمين مدينتان بينهما مسيرة يوم وأحدهما أقرب إلى أرض الحرب ، فكتب والى المدينة القريبة إلى والى المدينة البعيدة أن الخليفة كتب إلى يأمرني بالغزو فأعلم من قبلك ذلك ليقدموا على فإني شاخص من مدينتي يوم كذا ، فخرج القوم من المدينة البعيدة على قصد الغزو مع والى المدينة القريبة ولا يدرون أين يريد من أرض الحرب ، فإن كان بين المدينة القريبة وبين أرض الحرب مسيرة يومين فأهل المدينة البعيدة يقصرون الصلاة كما خرجوا من مدينتهم . لأنهم يتيقنون السفر ثلاثة أيام ، فان من المدينة البعيدة إلى المدينة القريبة مسيرة يوم ، ومنها إلى أرض الحرب مسيرة يومين ، والغزاة يدخلون دار الحرب لا محالة فلهذا يقصرون الصلاة . 313 - وإن كانت المسيرة من المدينة القريبة إلى دار الحرب دون يومين فإنهم يتمون الصلاة . لأنهم ( 63 ب ) لا يدرون أين يريد الوالي ، فلعله لا يريد أن يجاوز